Friday 5 February 2010

SUBJEK FIQH MUAMALAT

ملك المنفعة أو حق الانتفاع الشخصي
وهذا الحق يتعلق ابتداء بشخص المنتفع ، فله أن يستوفي المنفعة بنفسه ، ولكن قد يكون له أيضا أن يملكها لغيره كما لو أوصى لآخر بمنافع داره ينتفع بها   كيف يشاء ، فإن للموصى له في هذه الحالة أن يسكنها بنفسه كما له أن يعيرها أو يؤجرها لغيره.فحق الانتفاع عند هؤلاء القهاء من قبيل الإباهة لا من قبيل ملك المنفعة خلافا للحنفية.

الفرق بين الملك والإباحة :
وعلى ذكر الإباحة لا بد من بيان الفرق بينها وبين الملك.فالملك اختصاص بالشيء يكسب صاحبه حق التصرف في هذا الشيء المملوك ما لم يوجد مانع شريع. فإذا كان المملك منصبا على المنفعة أبيح للمالك أن يستوفي المنفعة بنفسه وأن يمكلها لغيره بعوض أو بغير عوض كالمستأجر لأن المنفعة  ملكه فله أن يتصرف فيها كما يشاء، إلا إذا كان مالك المنفعة ممنوعا من تمليكها لغيره كما في الوصية بالسكن فقط دون الإسكان. 
       أما الإباحة فهي حق يثبت للإنسان بسبب الإذن له بالانتفاع.وقد يكون هذا الإذن من مالك الشيء كما لو أذن المالك لشخص بالركوب معه في سيارته أو بالمبيت في بيته أو بقراءة كتابه. وقد يكون الإذن عاما للجميع فيما هو مخصص للمنافع العامة كالطرق العامة والأنهار العظام والجسور ونحو ذلك.ومن هذا يتبين لنا أن إباحة الإنتفاع بالشيء لا تفيد ملكية المنفعة وإنما تفيد الحق لمن أبيح له الانتفاع في أن ينتفع بنفسه فلإباحة رخصة في تحصيل المنفعة وليست هي ملك المنفعة.




أسباب ملك المنفعة :
ومالك المنفعة يستفاد بأحد الأسباب الآتية :
أولا : الإجارة : وهي تمليك المنفعة بعوض،فالمستأجر يتملك بها منفعة المأجور وله أن يستفيدها بنفسه على الوجه المنصوص عليه في عقد الإجارة كما له أن يملكها لغيره بعوض أو بغير عوض ما دامت المنفعة لا تختلف باختلاف المنتفعين.
ثانيا : بالإعارة : وهي تبرع بالمنفعة بدون عوض ، وتفيد تمليك المنفعة للمستعير على رأي جمهور الاحناف خلافا لمن راى إباحة. فعلى الراي الأول يجوز للمستعير أن يمكلها لغيره بطريق الإعارة فقط ما لم يمنع من ذلك مانع كما لو شرط عليه المعير أن لا يعيرها لأحد أو كانت المنفعة تختلف باختلاف المنتفعين.
ثالثا : بالوقف والوصية وكلاهما يفيد ملك المنفعة ، وللموقوف عليه أو الموصى له أن يستوفي المنفعة بنفسه وأن يمكلها لغيره ، كما لو وقف شخص داره على فلان ومن بعده على المساجد ، أو أوصى بمنفعة وجعل لكل منهما أن ينتفع بالدار على الوجه الذي يريده فلكل منهما أن يسكن الدار إن شاء أو يؤجرها أو يعيرها.






أحكام هذا انوع من الملك :
يختص ملك المنفعة أو حق الانتفاع الشخصي بجملة أحكام منها :
أولا : قبوله التقييد ، فلا يكون هذا النوع من الملك مطلقا ، بل يقيد ابتداء بالزمان والمكان والصفة ، فيجوز مثلا لمعبر السيارة أن يقيد المستعير بالانتفاع  بها مدة أسبوع فقط أو أن يستعملها للركوب فقط دون نقل الأثقال والأثاث ، أو أن يستعملها في بغداد فقط أو أن يستعملها نهارا لا ليلا. وللموصي بمنفعة أرضه لشخص أن يقيد الموصى به بزراعتها قمها فقط أو بعدم تمليك منفعتها لغيره وهكذا.وهذا خلاف الملك التام ، فإنه لا يقبل التقييد ولا يتقيد بشيء مما ذكرناه كما سيأتي فيما بعد.
ثانيا : عدم جريان الإرث في هذا النوع من الملك ، فلا ينتقل ملك المنفعة أو حق الانتفاع إلى الغير عن طريق الإرث وهذا عند الحنفية ، لأن الإرث يجري فيما كان يملكه المورث ويبقى بعد وفاته وليست المنافع كذلك فهي تحدث انا بعد آن، وما كان مملوكا في حياته فلا يتصور فيه الميراث. واستثنى الحنفية من ذلك حقوق المرور والشرب والمسيل والتعلي فإنها تورث عندهم كما سيأتي فيما بعد. أما عند غير الحنفية فإن الإرث يجري في ملك المنفعة ، لأن المنافع أموال عندهم فهي
اموال مملوكة للمورث فتورث عنه.
ثالثا : يجب تسليم العين إلى مالك المنفعة ليستوفيها على الوجه الجائزله ، وعليه أن يحافظ عليها المحافظة المطلوبة دون إهمال أو تقصير ، فإذا هلكت في يده أو تعيبت دون تعد أو إهمال أو تقصير لم يضمن شيأ لأنه أمين ، أما إذا كان الهلاك أو العيب بتعد منه أو تقصير فعليه الضمان.
رابعا : على مالك المنفعة نفقات العين التي ينتفع بها إذا كان انتفاعه بها بالمجان كما في الوصية والعارية ، أما إذا كان انتفاعه بعوض فإن نفقة العين تكون على مالكها ، فنفقة الدابة وتكاليف السيارة تكون على مالكها لا على مستأجرهما وعلى المستعير لا علس المالك في حالة الإعارة.
خامسا : رد العين إلى مالكها بعد انتهاء حق الانتفاعإذا ترتب على الرد ضرر بالمنتفع فعند ذلك تبقى عند المنتفع بأجر المثل إلى زوال الضرر ، فمن  استأجر أرضا للزراعة وانتهى الأجل والزرع لم يحن وقت حصاده ، تبق الأرض عند المستأجر بأجر المثل حتى يحصد الزرع.

انتهاء حق الانتفاع الشخصي :
ينتهي هذا النوع من الملك – ملك المنفعة الشخصية – بأحد الأمور التالية :
 أولا : بوفاة المنتفع ، وهذا عند الأحناف ، وعند غيرهم يحل محله ورثته حتى تنتهي مدة الانتفاع.
ثانيا : وفات مالك العين ، إذا كان ملك المنفعة بطريق الإجارة أو الإعارة أما في الوصية فلا يبداء ملك المنفعة إلا بعد موت الموصي وقبول الموصى له الوصية أو عدم رده لها.
ثالثا : انتهاء مدة الانتفاع ، سواء كان سبب حق الانتفاع إجارة أو إعارة أو وصية أو وقف ، كما لو أوصى شخص لآخر بسكنى داره ثلاث سنوات ثم انتهت المدة ، فليس له الاستمرار في سكناها.
رابعا : إذا هلكت العين المنتفع بها أو تعيبت بعيب بتعذر معه الانتفاع بها ، كما لو تهمدت الدار المستأجرة. وفي الوصية إذا هلك الموصى به بلا تعد أو تقصير من الغير انتهى حق الانتفاع.   
     

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...