Wednesday 12 October 2011

FIQH USRAH-KULIAH 10-

المتعة
تعريف المتعة
المتعة هي المال الذي يعطيه الزوج لمطلقته لتطييب نفسها وتعويضها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق.

السند الذي بنى عليه حكم المتعة
قال الله تعالى في كتابه العزيز
"لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروفحقا على المحسنين"
أوجبت هذه الآية المتعة على الزوج لزوجته اذا طلقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا وبهذا قال المفسرون والمتعة مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط.

أقوال/آراء الفقهاء في حكم المتعة
1- قال جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية والشافعية ان المتعة تجب على الزوج لزوجته اذا طلقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا في عقد النكاح. واستدل بقوله تعالى "لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروفحقا على المحسنين
2- وقال الامام مالك لا تجب المتعة ولكن تستحب، فالامام مالك لا يرى وجوب المتعة أصلا واحتج بأن الله تعالى قيد المتعة بالمتقي والمحسن  بقوله في هذه الآية ""حقا على المحسنين" وفي آية أخرى قيد المتعة بكونها "حقا على المتقين" والواجب لا يختلف فيه المحسن والمتقي  وغيرهما فدل أنها ليست واجبة
وتجب المتعة ايضا في غير الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه مهر
قال به الامام الكاساني من الحنفية والامام الشافعي "وكذا الفرقة بالايلاء واللعان والجب والعنة" فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية توجب المتعة كردة الزوج وابائه الاسلام اذا أسلمت زوجته. وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها، لأنها لا يجب بها المهر أصلا فلا تجب بها المتعة.

حكم المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها مهرا بعد العقد
ااذا تزوج ولم مهرا في عقد النكاح ثم فرض لها مهرا بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول، فهل تجب لها المتعة ولا شئ لها من المهر المفروض؟ أم لها نصف المهر المفروض ولا متعة لها؟ قولان للفقهاء:
الأول: لها نصف ما فرض الزوج بعد العقد ولا متعة للزوجة اذا طلقها قبل الدخول وهذا قول ابن عمر وعطاء والشعبي والنخعي والشافعي وأبي عبيد وهو مذهب الحنابلة. والحجة لهذا القول قوله "وان طلقتموهن من قبل أن تموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" ولأنه مفروض يستقر بالدخول فينتصف بالطلاق قبل الدخول كالمهر المسمى في العقد.

القول الثاني : ان لها المتعة ويسقط المهر المفروض بعد عقد النكاح وهذا رواية عن الامام أحمد وهو قول ابي حنيفة ومحمد والقول الأخير لأبي يوسف. والحجة لهذا القول أنه نكاح عري عن تسمية المهر فوجبت به المتعة كما لو لم يفرض لها مهر بعد العقد.

ما تكون به المتعة وبيان مقدارها آراء الفقهاء فيمن يراعي حاله عند تقدير المتعة   
قال الامام الجصاص ومقدارها يتحدد بما دل عليه قوله  "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" قال الامام الجصاص في دلالة هذه الآية على مقدار المتعة "لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين
1-          اعتبار بيسار الرجل واعساره
2-   أن يكون بالمعروف مع ذلك فوجب اعتبار المعنيين في ذلك. واذا كان كذلك وكان المعروف منهما موقوفا على عادات الناس، والعادات قد تختلف وتتغير وجب بذلك مراعات العادات في الأزمان المختلفة.
وعند الحنابلة ان المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره واعساره واحتجوا بقوله "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" وهذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج.

هل يجوز دفع المتعة نقودا
قال الامام الكاساني في المتعة تدفع للمطلقة "ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير تجبر على القبول لأن الأثواب ما وجبت لعينها بل من حيث انها مال كالشاة في خمس من الابل في باب الزكاة. بمعنى أنه يجوز دفع النقودبدلا عن الكسوة للمرأة في المتعة المستحقة لها على زوجها الذي طلقها اذا كان دفع النقود أنفع وأصلح لها من الثياب وهذا الأنفع للمرأة يختلف باختلاف المكان والزومان وعرف الناس وعاداتهم فيما يدفعونه للمرأة في المتعة المستحق لها على مطلقها.

هل تجب المتعة لكل مطلقة/آراء الفقهاء فيمن تجب المتعة
قلنا ان المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول اذا لم يسم لها مهر في عقد النكاح على النحو الذي بيناه. ونسأل هنا هل وجوب المتعة مقصور على المطلقة قبل الدخول والتى لم يسم لها مهر في عقد النكاح؟ أم تجب المتعة لكل مطلقة سواء طلقت قبل الدخول أم بعده وسواء سمى لها مهر في العقد أو لم يسم؟ واذا لم تجب المتعة الا في الحالة التي ذكرناها فما مدى مشروعية المتعة لبقية المطلقات؟

القول الأول: المتعة تجب لكل مطلقة
روى عن أحمد قوله لكل مطلقة متعة، وروى ذلك عن علي بن أبي طالب (ر) والحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة والزهري وقتادة والضحاك وأبي ثور وهو مذهب الظاهرية والشافعية والأدلة لهذا القول ما يأتي:
- قوله تعالى "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" وجاء في تفسيرها: قال أبو ثور: هذه الآية محكمة والمتعة لكل مطلقة وكذلك قال الزهري وسعيد بن جبير لكل مطلقة متعة. وقال ابن القاسم: جعل الله المتعة لكل مطلقة بهذه الآية.

القول الثاني
ان المتعة مستحبة في غير المطلقة قبل الدخول والتي لم يفرض لها مهر في عقد النكاح وهذا مذهب الحنابلة وهو قول الامام مالك.وهو مذهب الحنفية اذا كان الطلاق بعد الدخول أما اذا كان قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فقالوا عن المتعة في هذه الحالة لا واجبة ولا مستحبة.

أدلة القول الثاني
وقد استدل ابن قدامة على استحباب المتعة في غير الطلاق قبل الدخول وفي النكا"ح الذي لم يسم فيه مهر، استدل بقوله تعالى "لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن" ثم قال تعالى "وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم" فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين واثباته لكل قسم حكما فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه وهذا يخص ما ذكروه من الآية "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" فلا يكون فيها دلالة على وجوب المتعة لكل مطلقة. ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة أي في غير التي لم يفرض لها مهر في عقد النكاح اذا طلقت قبل الدخول على الاستحباب لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوبهما جمعا بين دلالة الآيات والمعنى.



No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...