Monday 10 October 2011

PENGAJARAN TEKS AL-QURAN-6-

النظر والحجاب
[سورة النور (24) : الآيات 30 الى 31]
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

أولاً: المفردات اللغوية:
·       يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ: أي يكفّوا البصر عما لا يحل لهم النظر إليه.
·       وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ: عما لا يحل لهم فعله بها.
·       أَزْكى: خير وأطهر.
·       يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ: فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال.
·       وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ: أي بحفظ فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها.
·       يُبْدِينَ: يظهرن.
·       زِينَتَهُنَّ: كالحلي والأصباغ، أو لا يظهرن مواضع الزينة لمن لا يحل أن تبدي له.
·       إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها: الوجه والكفان.
·       وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ: أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالخمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب: جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الجلباب (أو الثوب) يبدو منها بعض الصدر.
·       وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ: أي مواضع الزينة، وهي ما عدا الوجه والكفين، وكرر ذلك لبيان من يحل له الإبداء ومن لا يحل له.
·       إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ: أزواجهن، جمع بعل: أي زوج.
·       وما ملكت أيمانهن: هم العبيد والجواري (الإماء) .
·       أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ، الْإِرْبَةِ: الحاجة إلى النساء، أي غير أولي الحاجة إلى النساء، وهم الشيوخ الهرمى.
·       أَوِ الطِّفْلِ: الأطفال.
·       لَمْ يَظْهَرُوا: لم يطلعوا على عورات النساء.
·       وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ: أي الخلخال الذي يتقعقع فإن ذلك يلفت النظر.
·       وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: مما وقع لكم من النظر الممنوع.

ثانياً: الإعراب:
·       يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ يَغُضُّوا مجزوم بجواب قل.

ثالثاً: البلاغة:
·       وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ مجاز، والمراد مواقع الزينة، مبالغة في الأمر بالتستر والتصون.

رابعاً: التفسير والبيان:
·       (30) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ: أي قل يا محمد لعبادنا المؤمنين: كفّوا أبصاركم عما حرم اللّه عليكم، فلا تنظروا إلا إلى ما أباح لكم النظر إليه. والمراد بالغض: جعلها خافضة الطرف من الحياء، فإن وقع البصر على محرّم من غير قصد، وجب إغضاء الطرف وصرف النظر عنه سريعا، وسبب الأمر بغض البصر هو سدّ الذرائع إلى الفساد وهو الزنى، فقال:"وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ" أي من ارتكاب الفاحشة كالزنى، وقال تعالى مبينا حكمة الأمر بالحكمين: "ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ" أي إن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوبهم، وأنقى لدينهم، "إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ" أي إن اللّه عليم علما تاما بكل ما يصدر عنهم من أفعال.
·       (31) قال تعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ" أي وقل أيها الرسول أيضا للنساء المؤمنات: اغضضن أبصاركن عما حرم اللّه عليكن من النظر إلى غير أزواجكن، واحفظن فروجكن عن الزنى.
·       "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها" أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب حين التحلي بها وهي كل ما يتزين به ويتجمل من أنواع الحلي والخضاب وغيرها.
·       "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ" أي ليسدلن ويرخين أغطية الرؤوس على أعلى أجزاء الصدر لستر الشعور والأعناق والصدور. والضرب هنا: السدل والإلقاء والإرخاء، والخمر: جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب: جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض النحر.
·       "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ" أي لا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن فهم المقصودون، أو آباء النساء والأجداد، أو آباء الأزواج أو أبناء النساء أو أبناء الأزواج أو الإخوة والأخوات وبني الإخوة أو بني الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، فكل هؤلاء محارم يجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج.
·       "أَوْ نِسائِهِنَّ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ" هؤلاء بقية الأنواع الذين يجوز للمرأة إظهار الزينة فيما عدا ما بين السرة والركبة، وهم النساء، والمماليك، والتابعون غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الأجراء والأتباع الذين لا شهوة عندهم إلى النساء، والأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن لصغرهم.
·       ثم نهى اللّه تعالى عما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الفتنة فقال:"وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ" أي لا يجوز للمرأة أن تدق برجليها في مشيتها، ليعلم الناس صوت خلاخلها لأنه مظنة الفتنة والفساد، ولفت الأنظار، وإثارة مشاعر الشهوة، وإساءة الظن بأنها من أهل الفسوق، فإسماع صوت الزينة كإبدائها وأشد، والغرض التستر. وهذا يشمل كل ما يؤدي إلى الفتنة والفساد كتحريك الأيدي بالأساور، وتحريك الجلاجل (المقصات) في الشعر، والتعطر والتطيب والزخرفة عند الخروج من البيت، فيشم الرجال طيبها.
·       "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" أي ارجعوا إلى طاعة اللّه والإنابة إليه أيها المؤمنون جميعا، وافعلوا ما أمركم به من هذه الصفات والأخلاق الحميدة، واتركوا ما نهاكم عنه من غض البصر وحفظ الفرج، تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة.

خامساً: الأحكام:
يستنبط من الآيات ما يأتي:
·       وجوب غض البصر من الرجال والنساء عما لا يحل من جميع المحرّمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله لأن البصر مفتاح الوقوع في المنكرات.
·       وجوب حفظ الفروج أي سترها عن أن يراها من لا يحل، وحفظها من التلوث بالفاحشة كالزنى واللواط.
·       إن غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين، وأبعد من دنس الذنوب، واللّه مطّلع عالم بأفعال العباد ونيات القلوب، واستراق السمع والبصر، وبكل شيء، لا تخفى عليه خافية، ويجازي على ذلك كله.
·       أمر اللّه تعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا الوجه والكفين حذرا من الافتتان، والزينة نوعان: ظاهر وباطن، أما الظاهر فمباح لكل الناس من المحارم والأجانب. وأما الباطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم اللّه تعالى في هذه الآية.
·       يجب على المرأة ستر شعرها وعنقها ومقدم صدرها، لقوله تعالى:"وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ" والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها.
·       استثنى اللّه تعالى من الرجال الذين لا يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم المحارم ومن في حكمهم وهم الأزواج، وآباءهن وكذا الأجداد، سواء من جهة الأب أو الأم، وأبناء الأزواج ذكورا وإناثا، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، وأبناء الإخوة كذلك. ويلحق بهم الأعمام والأخوال، وهؤلاء هم الأقارب من جهة النسب، ومثلهم الأقارب من جهة الرضاع، وجميع هؤلاء يسمون المحارم. ومن الاستثناء: النساء والمماليك العبيد والإماء المسلمات والكتابيات.
·       يحرم على المرأة فعل ما شأنه الإيقاع في الفتنة والفساد والتبرج والتعرض للرجال، كالضرب بالنعال، والتعطر والتزين عند الخروج من البيت.
·       التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة وفرض متعين بلا خلاف بين الأمة، فإن كل إنسان محتاج إلى التوبة لأنه لا يخلو من سهو وتقصير في أداء حقوق اللّه تعالى، فلا تترك التوبة في كل حال، ويلزم تجديد التوبة كلما تذكر الإنسان ذنبه لأنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلقى ربه. وشروط التوبة أربعة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود إليه، ورد الحقوق إلى أهلها.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...