Wednesday 12 October 2011

FIQH USRAH-KULIAH 5-

الكفاءة

تعريف الكفاءة

فى اللغة : المماثلة والمساواة - يقال كافأ فلان فلانا اذا ساواه وكان نظيرا ومماثلا له.
فى الاصطلاح:
- فهى مساواة الرجل للمرأة أو زيادته عليها فى صفات معينة
- أن يكون الزوج كفؤا للزوجة أو مساويا لها فى أمور مخصوصة.
- أن يساوي الزوج زوجته أو يقاربها في أمور مخصوصة بحيث لا تكون الزوجة ولا أولياؤها عرضة للتعيير بهذه المصاهرة حسب العرف.


اختلاف الفقهاء فى اشتراط الكفاءة

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الكفاءة

أ- فذهب بعضهم الى أن الكفاءة ليست شرطا اصلا, فيصح الزواج ويكون لازما سواء كان الزوج كفئا للزوجة أم لم يكن كفئا لهاواستندوا ذلك الى ما يأتي:

1- أن النبي (ص) قال "الناس سواسية كأسنان المشط,  لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى"

2- أن الكفاءة لوكانت معتبرة في الشرع لكانت الجنايات أولى باعتبارها لأنه يلزم فيها الاحتياط أكثر مما يلزم في غيرها ولكنها لا تعتبر فيها. ولذلك يقتل الشريف بالوضيع والعالم بالجاهل واذا كانت الكفاءة غير معتبرة في الجنايات فلا تكون معتبرة في الزواج من باب أولى.
ب- وذهب الجمهور من الفقهاء ومنهم أئمة الحنفية والمالكية الى أن الكفاءة شرط في الزواج. وحجتهم في ذلك:

1- أن الزواج يراد لمصالح عديدة, ولا تنتظم هذه المصالح الا اذا كان هناك تقارب بين الزوجين يمكن من توثيق الصلات وربط عرى المودة بينهما ولا يتم ذلك اذا كانت الهوة بينهما عميقة في الأخلاق والصفات التي يمتدح الناس بها أو يعيرون.

وبعد أن اتفق الجمهور من الفقهاء على اشتراط الكفاءة في الزواج اختلفوا فيما تشترط له,

ا- الامام أحمد فى رواية عنه وقول عند الشافعي : أن الكفاءة شرطا لصحة الزواج من غير تفصيل بين حالة وحالة.
الدليل على ذلك قوله (ص) "ولا تنكحوا النساء الا من الأكفاء ولا يزوجوهن الا الأولياء".

ب- وعامة أهل العلم وأحمد فى الرواية الثانية عنه وهو القول المشهور عند المالكية قالوا أن الكفاءة من شروط اللزوم لا الصحة. فاذا تم العقد ولم يكن الزوج كفئا للزوجة كان العقد صحيحا, وثبت للمرأة أو لوليها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه.

فقد زوج الرسول (ص) مولاه زيد بن حارثة من ابنة عمته زينب بنت جحش, فلو كانت الكفاءة من شروط الصحة لما صح هذا الزواج.

صاحب الحق فى الكفاءة
قال جمهور الفقهاء: أن حق الكفاءة يثبت للمرأة وللولى كل على انفراد
يثبت هذا الحق لكل منهما على حدة  بحيث اذا أسقط أحدهما حقه فى اعتبارها لم يسقط حق الآخر, واذا اتفقا على اسقاط حقهما سقط, ولم يكن لأحدهما حق طلب الفسخ عند فواته لأنه حق للزوجة وللولى.

وعلى هذا لو زوجت البالغة العاقلة نفسها أو زوجها الولي الولي برضاها واشترطت هي أو اشترط وليها على الزوج أن يكون كفئا لها ثم ظهر أنه ليس بكفء كان للمرأة أو وليها حق الفسخ, لأن هذا الشرط ملائم للعقد فيكون صحيحا, ويصح العقد معه ويلزم الوفاء به, ويثبت الخيار في فسخ العقد عند فواته.

ولو زوجت نفسها ولم تشترط على الزوج أن يكون كفئا لها ولم تعلم من حاله أنه كفء أو غير كفء سقط حقها في الكفاءة لتقصيرها في البحث عن حال الزوج قبل الاقدام على الزواج وعدم اشتراطها عليه أن يكون كفئا, ولا يسقط حق الولي في الكفاءة اذا لم يرض بالزواج قبل العقد لانتفاء التقصير من جانبه, فيكون له حق الاعتراض وطلب الفسخ. أن العقد يكون صحيحا نافذا ولكنه غير لازم فللولي حق الاعتراض عليه وطلب الفسخ.

ولو كان الذي تولى العقد هو الولي ولم ترض المرأة بهذا الزواج قبل العقد سقط حقه في الكفاءة لتقصيره في السؤال عن الزوج والاشتراط عليه ولم يسقط حق المرأة لعدم التقصير من جانبها.فان كان الزواج برضاها سقط حقها ايضا لتقصيرها في السؤال عنه أو الاشتراط قبل الرضا بالزواج.


متى يسقط حق الولي الاعتراض على عدم الكفاءة

وحق الولي في الاعتراض وطلب الفسخ عند فقد الكفاءة يبقى عند المالكية الى أن يدخل الرجل بالمرأة, فان دخل بها فليس للولي حق الفسخ

وذهب جمهور الفقهاء الى أن حق الكفاءة لا يسقط بحال من الأحوال

أما عند الحنفية فان حق الولي في الفسخ يبقى الى أن تلد المرأة أو تحمل فان ولدت أو حملت حملا ظاهرا سقط حق الولي في الفسخ. فلا يحق لأحد من الأولياء طلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج بعد الولادة رعاية لحق الولد.

من تعتبر الكفاءة من جهته

الأصل في الكفاءة أنها تعتبر من جانب الرجل بالنظر الى المرأة بمعنى أنه يشترط في الرجل أن يكون مماثلا أو مقاربا للمرأة في الأمور المعتبرة في الكفاءة. ولا تعتبر من جانب المرأة بالنظر الى الرجل, بمعنى أنه لا يشترط في المرأة أن تكون مساوية أو مقاربة للرجل بل يصح أن تكون أقل منه في الأمور المعتبرة في الكفاءة, لأن الرجل لا يعير هو ولا أقاربه اذا كانت زوجته أقل شأنا منه وأدنى حالا, أما المرأة تعير هي وأقاربها اذا كان الزوج أقل منهم في المنزلة

وقت اعتبار الكفاءة
 تراعى الكفاءة وقت اجراء العقد, فاذا كان الزوج كفؤا حينئذ صح ولزم

الأمور التى تراعى فيها الكفاءة

الكفاءة بين الزوجين عند القائلين باعتبارها لا تعتبر في جميع الأمور وانما تعتبر في أمور مخصوصة بعضها أجمع الفقهاء على اعتبارالكفاءة فيها وبعضها اختلفت آراؤهم في اعتبارها في الكفاءة.
أما البغض الذي أجمع الفقهاء على اعتبار الكفاءة فيه:

1-               التدين: كمالا من حيث الصلاح والتقوى والاستقامة وعدم الانحراف عن تعاليم الاسلام, وذلك لقوله تعالى "ان أكرمكم عند الله أتقاكم" وقوله (ص) "لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى"

ولأن الفاسق ناقص عند الله وعند خلقه لا يؤتمن على نفس ولا على مال فلا يجوز أن يكون كفئا لعفيفة ولا مساويا لها بل يكون كفئا لمثله. وعلى هذا اذا كانت المرأة متدينة وكان أهلها من ذوى الصلاح والتقوى لا يكون الفاسق كفئا لها. لأنهم لتقواهم وصلاحهم يرون مصاهرة الفاسق عارا لهم, فلو تزوجت بفاسق كان للولي حق الاعتراض وطلب التفريق.

والمراد بالفاسق الذي لا يكون كفئا للمرأة المستقيمة الفاسق المجاهر بالفسق كالذي يتناول المسكر في المجتمعات أو يذهب الى أماكن الفساد وأندية القمر علنا أو يجاهر بأنه يفعل ذلك ومن هؤلاء الذين يتركون الصلاة أو الصيام ويعلنون أنهم لا يصلون أما الفاسق المستتر الذي يحافظ على المروءات وعلى كرامة نفسه في المجتمعات فان فسقه لا يمنع من الكفاءة للمرأة المستقيمة.

أم الأمور التى اختلف الفقهاء في اعتبارها في الكفاءة فهي:

1-               النسب  هو صلة الأنسان بمن يتصل بهم من الآباء والأجداد.أما الحسب فهو الصفات الحميدة التى يتصف بها الآباء والأجداد كالكرم والعلم والشجاعة والتقوى ووجود النسب لايستلزم وجود الحسب لأن الرجل قد يكون له آباء معروفون ولكنهم لم يشتهروا بصفة من الصفات الحميدة. أما الحسب فان وجوده يستلزم النسب.
بناء على ذلك لو كانت المرأة لها أصل معلوم لا يكافئها الا من كان مماثلا لها في هذه الصلة.

2-               المال لأن الناس يتفاخرون بالمال أكثر من التفاخر بالنسب أو التدين خصوصا في زماننا هذا ولأن الزواج يتعلق بالمال أكثر من تعلقه بالنسب وغيره للحاجة اليه في المهر والنفقة وما تتطلبه الحياة الزوجية.

والمال يتناول الجانبين:
 أصل المال فهو قدرة الزوج على المهر والنفقة وهو شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية لكل منهما
أما كمال المال فيقصد به الغني واليسار وهو شرط عند أبي حنيفة ومحمد ففائقة اليسار لا يكافؤها القادر على المهر والنفقة فحسب لأن الناس يتفاخرون بالغني ويعيرون بالفقر.

3-               الصنعة والحرفة والمراد بها العمل الذي يمارسه الشخص لكسب رزقه وعيشه, فيدخل في ذلك الوظيفة لأنها أصبحت طريقا للاكتساب.
ومعنى اعتبار الكفاءة في الحرفة أن تكون مهنة الزوج أو أهله مساوية أو مقاربة لحرفة الزوجة أو اهلها في المنزلة, فاذا كان للمرأة حرفة شريفة أو كانت بنت صاحب حرفة شريفة لا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئا لها. والمعتبر في دناءة الحرفة وشرفها هو العرف وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان.واعتبار الكفاءة في الحرفة لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرفة ويعيرون بدنائتها.

4-               السلامة من العيوب – براءة الرجل من العيوب التى توجب الخيار للمرأة فى الزواج كالجنون والجزام والبرص وهو شرط عند الشافعية. فمن كان به بعض هذه العيوب لا يكون كفئا للسليمة منها لأن النفس تعاف من به عيب منهاكما أن وجودها يحدث خللا في مقصود الزواج من حيث السكن.
5-               العقل – الزكاء واعتبره المتأخرون من عناصر الكفاءة ، فليس المجنون كفؤا للعاقلة لأن عدم العقل يفوت مقاصد النكاح
6-               التقارب فى السن بحيث لا يكون الهرم كفؤا للشابة لأن كل ما يؤثر في فتور الكفاءة الجنسية يؤثر في الكفاءة
7-               التقارب فى الثقافة/العلم والموطن والجمال لأنها من عوامل التقارب النفسي وتحقيق الألفة.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...