Wednesday 12 October 2011

FIQH USRAH-KULIAH 6-

بسم الله اللرحمن الرحيم
المحاضرة 6
المحرمات من النساء

يشترط لانعقاد الزواج أن تكون المرأة المعقود عليها غير محرمة على العاقد بسبب من أسباب التحريم المؤبد والمؤقت
المحرمات من النساء
المحرمات من النساء قسمان:
1-             محرمات حرمة مؤبدة – لايحل الزواج بهن أصلا وهن اللاتي يرجع تحريمهن الى سبب لا يقبل الزوال فيحرم على الرجل الزواج بواحدة منهن في أي حال وعلى مدى الدهر.
2-             ومحرمات حرمة مؤقتة – تحريم الزواج بهن لا لذاتهن وانما لمانع قام بهن.

والمحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف
1-             محرمات بسبب القرابة
2-             محرمات بسبب المصاهرة
3-             محرمات بسبب الرضاعة

المحرمات بسبب القرابة أو النسب أربع فئات:
1-             فروع الرجل من النساء وفروع فروعه وان نزلن أي بناته وبنات بناته وبنات أبنائه مهما نزلنا
2-             أصول الرجل من النساء و أصول أصوله وان علون أي أمه وجداته لأمه وأبيه
3-             فروع أبويه وفروع فروعهما وان نزلن وهن الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وبنات الاخوة وبنات الأخوات وبناتهن مهما نزلنا
4-             فروع أجداده وجداته اذا انفصلن بدرجة واحدة وهن العمات والخالات المباشرات وعمات الأب وعمات الجد كما يشمل أخوات الجد. ويستوي في ذلك العمات الشقيقات أو لأب أو لأم
والدليل على تحريم ما سبق قوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت"

ما تقدم هو حكم الزواج بالبنت الشرعية وفروعها، أما بنت الزنا ففي تحريمها على الزاني خلاف بين الفقهاء
- قال الشافعية: لا تحرم على الزانى, لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلا يتعلق بها التحريم فلا يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر
- قال الحنفية:وتحرم البنت التى تلد من الزنا على الزانى وان ثبت نسبها للزانى, لأن اسم البنت يطلق على المخلوقة من ماء الانسان حقيقة وبنت الزنا ليست كذلك.

المحرمات بسبب المصاهرة
1-               فروع زوجته المدخول بها سواء بقيت الزوجة في عصمته أم طلقها أم ماتت أي بناتهها وبنات أبنائها وبنات بناتها وان نزلنا والدليل على تحريمهن "وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم" ويلاحظ أن الآية قد قيدت تحريم فروع الزوجة بوصفين:
-       أن تكون بنت الزوجة قد نشأت في بيت زوج الأم
-       أن يكون الزوج قد دخل بالأم
أما بالنسبة للوصف الأول "الحجر" فالجمهور من العلماء على أنه ليس بشرط، ففروع الزوجة يحرمن على الزوج سواء تربين في حجره أم لا وانما ورد ذكره في الأية بيانا ووصفا لواقع الحال اذ الغالب في عرفهم أن تنتقل البنت لتعيش مع أمها في بيت زوجها الجديد. أما الدخول بالأم فهو شرط لتحريم بنت الزوجة على الزوج.
2-               أصول زوجته سواء دخل بزوجته أم لا كأمها وجداتها وان علون سواء كن لأب أو لأم والدليل على تحريمهن "وأمهات نسائكم" وجمهور العلماء على أن أصول الزوجة يحرمن بمجرد العقد لأن الآية مطلقة والكلام فيها تام منفصل عما بعده.
3-               زوجات أصول الرجل، وهن زوجات الأب والجد مهما علا سواء كان جدا لأب لأو لأم لقوله "ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف....." ولانعقاد الاجماع على ذلك وذهب بعض الحنفية الى أن في الآية دلالة على تحريم من وطئها الآباء ولو بالزنا لأن اسم النكاح يشمل الوطء وهو عام في المباح والحرام. ويلاحظ أن هذا النوع يحرم بمجرد العقد ولا يتوقف على الدخول كما يلاحظ أن التحريم قاصر على زوجة الأب فحسب دون فروعها أو أصولها
4-               زوجات فروعه، وهمن زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وأن نزل لقوله "وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" ويلاحظ هنا أن التحريم بمجرد العقد أيضا كما يلاحظ أن التحريم يشمل الابن بالنسب والابن بالرضاع

التحريم بالمصاهرة بسبب الزنا
ما تقدم هو حكم تحريم المصاهرة بناء على العقد الشرعي الصحيح أما التحريم بالزنا كما لو زنا رجل بامرأة فهل تحرم عليه أصولها وفروعها ويحرم عليها أصوله وفروعه كما في الزواج الشرعي
- قال مالك والشافعى : لا يثبت بالزنا حرمة مصاهرة. فدليلهم ما روى أن رسول الله (ص) سئل عن رجل زنا بامرأة, فأراد أن يتزوج أمها أو ابنتها فقال:" لا يحرم الحرام الحلال, انما يحرم ما كان من نكاح"
- قال أبو حنيقة وأحمد ومالك فى الرواية الثانية : تثبت به
ودليل الحنفية قوله تعالى " لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" ولفظ النكاح يطلق على العقد وعلى الوطء, وفي الآية قرينة تصرفه الى الوطء وهي قوله تعالى"انه كان فاحشة" وهذا التغليظ انما يكون فى الوطء.

التحريم بالمصاهرة بالدخول الحقيقي فى النكاح الفاسد
ذهب بعض الشافعية الى أن النكاح الفاسد لا تتعلق به حرمة المصارة.

المحرمات بسبب الرضاع
يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وهن:
1-              أصول الرجل من الرضاعة
2-              فروع الرجل من الرضاعة
3-              فروع ابويه من الرضاعة وان نزلن
4-              فروع أجداده اذا انفصلن بدرجة واحدة سواء كن من جهة الأم أم من جهة الأب
5-              فروع زوجته من الرضاعة ان دخل بزوجته
6-              أصول زوجته من الرضاعة
7-              زوجات فروعه من الرضاعة
8-              زوجات اصوله من الرضاعة
والدليل على تحريمهن"وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"

مقدار الرضاع المحرم
اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب:

1-              أبو حنيفة ومالك – أن قليل الرضاع يحرم ولو كان مصة أو مصتين. واستدلوا بقوله: وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم
2-              الشافعى وأحمد – أن مقدار الرضاع المحرم خمس رضعات مشبعات, واستدلوا بما روى عن سيدة عائشة (ر) أنها قالت ((كان فيما نزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتفى رسول الله (ص) وهن فيم يقرأ من القرآن))
3-              أبو داود الظاهرى وأبو ثور وبعض الفقهاء – مقدار الرضاع المحرم ثلاث رضعات – وستدلوا بقوله (ص) لا تحرم المصة ولا المصتان)


وقت الرضاعة المحرمة
1-                 أبو داود الظا هرى وابن حزم – أن الرضاع ينشرالحرمة في الرجل الكبير كما ينشرها فى الطفل الصغير
2-                 جمهور الفقهاء - أن الرضاع لا ينشرالحرمة الا اذا كان الرضيع صغيرا واستدلوا بقوله (ص) "لا رضاع الا ما كان فى الحولين"

اختلف الجمهور فى تحديد السن الذى يؤثر فيه الرضاع

1-              أبو حنيفة – أن وقت الرضاع  المحرم محدد بثلاثين شهرا, واستدلوا بقوله "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"
2-              الامام مالك والشافعي واحمد وصاحبا ابي حنيفة – أن مدة الرضاع المحرم مقدرة بسنتين واستدلوا بقوله "والوالدات يرضعن أولادهن..
3-              زفر- ثلاث سنوات "وفصاله فى عامين"

المحرمات مؤقتا من النساء
1-              زوجة الغير أو معتدته
اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الرجل المسلم أن يعقد على زوجة غيره بعقد صحيح ما دام عقد الزواج قائما والدليل على تحريم هذا النوع من النساء "والمحصنات من النساء" والمراد بها زوجة الغيرز وزوجة الغير محرمة مؤقتا فاذا ما انتهت زوجيتها بوفات زوجها أو طلاقها منه وانقضاء عدتها حل لغير زوجها أن يعقد عليها.
2-              المطلقة ثلاثا
اذا طلق الزوج زوجته طلاقا مكملا للثلاث حرمت عليه مؤقتا. ويتوقف حلها له على توفر الأمور التالية:
-       أن تنتهي عدتها منه
-       أن يعقد عليها شخص آخر عقدا صحيحا بالتراضي وبدون اتفاق مع الزوج الأول
-       أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا
-       أن يطلقها الزوج الثاني بدون اتفاق مع الأول أو يموت عنها
-       أن تنقضي عدتها من الزواج الثاني
-       أن يعقد عليها الزوج الأول برضاها وبمهر وعقد جديدين
والدليل على تحريمهن  قوله تعالى "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"
3-              الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فيحرم على المسلم أن يجمع بين امرأتين محرمتين بسبب من أسباب التحريم سواء كن محرمات بنسب أو برضاع. وعليه ذهب جمهورالفقهاء الى أنه يحرم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وبين المرأة وابنتها وبين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها. والدليل على تحريمهن قوله تعالى "وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف"
4-              المشركة والكافرة 
أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلم الزواج بمن لا تدين بدين سماوي ولا تؤمن بنبي ولا بكتاب الهي كالوثنية والملحدة. وتحريم هؤلاء مؤقت بزوال علته وهي الكفر فاذا ما أسلمت أي منهن زالت العلة وجاز الزواج منها. ٌوله تعالى "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن"
5-              الزوجة الخامس
من المجرمات مؤقتا على المسلم أن يتزوج بخامسة اذا كان في عصمته أربع زوجات فاذا توفيت احدى هذه النساء أو طلقت وانتهت عدتها منه كان له أن يتزوج غيرها بحيث لا يجمع في عصمته في آن واحد أكثر من أربع زوجات.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...