Wednesday 12 October 2011

FIQH USRAH-KULIAH 9-

الحق الثاني: النفقة

من حقوق المرأة  المادية  وجوب نفقتها على زوجها وعلى هذا دلت نصوص القرآن والسنة النبوية واجمع عليه العلماء. ولوجوب النفقة للزوجة على زوجها شروط معينة.

معنى النفقة لغة: الصرف، يقال أنفق ماله أي صرفه

النفقة فى اصطلاح الفقهاء: اسم لما يصرفه الانسان على زوجته وعياله وأقاربه ووماليكه من طعام وكسوة ومسكن وخدمة.
فالمراد بنفقة الزوجة: ما تحتاج اليه لمعيشتها من الطعام والكسوة والسكن والخدمة وكل ما يلزم من فرش وغطاء وادوات منزلية بحسب المتعارف بين الناس.

حكم نفقة الزوجية والدليل على وجوبها

نفقة الزوجة واجبة على زوجها.

والذى دل على وجوب نفقة الزوجية:

قال الله تعالى في كتابه العزيز : "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" الآية تدل على وجوب السكنى للمطلقة، اذا كانت السكنى واجبة للمطلقة فللزوجة من باب أولى

وقوله "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" والمراد بهن الزوجات والأمهات.

وأما السنة فقوله (ص) "اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم
- وانعقد الاجماع على وجوب نفقة الزوجة على الزوج

شروط وجوب النفقة

1-                         أن يكون عقد الزواج بينهما صحيحا
2-                         تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعة الزوج ومن دخوله بها بدون مبرر شرعي. 

من لا نفقة لها من الزوجات
1-                         الصغيرة
2-                         الزوجة المريضة
3-                         الزوجة الناشزة : معصيتها لزوجها فيما له عليها من حقوق وخروجها عن طاعته

*اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوج بدون حق
*اذا خرجت من بيت الزوج بدون مبرر شرعي
*اذا منعته من الدخول
*اذا حبست الزوجة
*اذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غير محرم
*اذا كانت المرأة صاحبة حرفة كالتدريس ولم يرض الزوج باحترافها/كان الزوج قد منعها من الخروج وأمرها بالقرار في البيت فلم تمتنع وخرجت فان خروجها يعتبر نشوزا لأن التسليم منها لزوجها يصير ناقصا.
تقدير النفقة
على الزوج أن يقوم بنفسه بالانفاق على زوجته, فيحضر لها ما تحتاج اليه من طعام وكسوة وادام ويقدم لها ما فيه كفايتها من الأشياء اللازمة للمعيشة. الانفاق بالطريقة المذكورة يسمى طريقة التمكين.(كانت الزوجة تأكل مع زوجها, كما هى العادة, وتسكن معه دون أن يتفقا على قدر معين من القوت والأدم يلتزم به الزوج) 

وأما الطريقة الأخرى وتسمى بطريقة التمليك فهي انما تكون اذا قصر الزوج فى الانفاق على زوجته, فطلبت منه ذلك فأبى, فرفعت الأمر الى القاضى طالبة فرض نفقة لها على زوجها, فان القاضى يحكم لها بالنفقة على زوجها بجميع أنواعها.


ما يجب مراعاته عند تقدير نفقة الزوجة

يراعى فى تقديرالنفقة ما يأتى:
1-                         قال الحنفية والشافعية  كفاية النفقة  للزوجة مع مراعات حال الزوج يسرا وعسرا وتوسطا بينهما بقطع النظر عن كون الزوجة موسرة أو غنية. هذا هو ظاهر الرواية فى مذهب الحنفية كما هو مذهب الشافعية. واستدلوا على ذلك بقول الله "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه..... ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أنها فرقت بين الموسر والمعسر وأوجبت على كل واحد منهما على قدر حاله من اليسار والاعسار فلا يكلف الزوج من النفقة على زوجته فوق طاقته.

2-                          وقوله (ص) "أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون"
3-                         وقال المالكية والحنابلة وهو قول ثان فى المذهب الحنفية يراعى حال الزوجين معا واستدلوا بنفس الآية التى استدلوا بها المذهب الأول وأنهم قالوا "نحن بقول بموجب هذه الآية فالزوج المعسر يكلف بالانفاق على زوجته بقدر وسعه والباقي يكون دينا لها في ذمته لأن الذي للزوجة الموسرة على زوجها المعسر نفقة هي دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات، فاذا أنفق عليها بقدر وسعه وهو معسر أي نفقة الاعسار يكون الباقي من النفقة الواجبة لها دينا في ذمته تستوفيه منه عند الميسرة.

لحديث الامام البخاري عن عائشة (ر) أن هندا امرأة أبي سفيان قالت: "يا رسول الله ان أبي سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما أخذت منه وهو لا يعلم": فقال الرسول (ص) "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف"


والمالكية وان كانوا من أصحاب القول الثاني من حيث الجملة الا أنهم لهم تفصيل في هذه المسألة ((فقد جاء في الشرح الكبير)) للدردير "بشأن نفقة الزوجة بأنها بقدر وسعه وحالها - أى حال الزوجة – فان كان الزوج فقيرا لا قدرة له الا على أدنى كفاية من الأربعة: القوت والادام والكسوة والسكنى فالعبرة بوسعه فقط. وان كان غنيا ذا قدر وهي فقيرة أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله. وان كانت غنية ذات قدر وهو فقير الا أنه له قدرة على أرفع من حاله ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء الى الحالة التى يقدر عليها"

فقد جعل الحنفية والشافعية والحنابلة في أحد قوليه ميزان الانفاق تابعا الى حالة الزوج سعة وضيقا

- وعند الشافعية ان حالة الزوج تصنف شرعا ضمن ثلاث درجات
1- درجة اليسر (الغني)
2- درجة التوسط
3- درجة الفقر (الدنيا)
- ذهب الشافعية الى انه يجب على الموسر وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه فى كل يوم مدان, وان كان معسرا وهو الذى لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب لزمه في كل يوم مد, وان كان متوسطا لزمه مد ونصف

- وقال الحنابلة والمالكية والحنفية الى أنها على قدر الكفاية لحديث هند زوجة أبى سفيان, ولقوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

*وقد أطال الفقهاء في تفصيل ذلك, ولكن المدار فيه على كل حال انما هو عرف أهل البلدة. وأن دليل العرف فى ذلك كله هو قول الله عز وجل "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"

اعسار الزوج بالنفقة

- قال المالكية النفقة تسقط عن الزوج مدة اعساره ولا تكون دينا فى ذمته

- وقال الحنفية وغيرهم من الأئمة النفقة لا تسقط عن الزوج باعساره بل تكون دينا عليه يطالب بها اذا أيسر. وقال الحنفية تعتبر النفقة دينا على الزوج اذا تراضى الزوجان عليها أو حكم بها القاضى

وقال الشافعي والامام مالك وأحمد انها تصير دينا بمجرد وجوبها واعسار الزوج عن آدائها الى الزوجة

*اذا طلبت زوجة المعسر من القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها لاعساره عن النفقة, هل يجيبها القاضى؟

قال ابو حنيفة وصاحباه  ان عجز الزوج عن الانفاق على زوجته ليس بسبب لوقوع الفرقة بين الزوجين حتى ولو طلبتها الزوجة / فلا يجيبها القاضى الى طلبها. لآ يفرق القاضي بين الزوجين اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وانما يقدر القاضي نفقتها ويأمرها بالاستدانة.  وفائدة الاستدانة أن تستطيع أن تحيل الدائن على زوجها بما استدانته اذا أيسر وان لم يرض الزوج، كما أن نفقتها المستدانة بأمر القاضي لا تسقط بطلاقها ولا بموتها ولا بموت زوجها.

وقال المالكية والحنابلة والشافعية: يجيب القاضي ويقضى بالتفريق لاعسار الزوج عن النفقة / فرق القاضي بينهما اذا اختارت الزوجة الفراق.

* الا أن الشافعية قالوا اذا أعسر الزوج حتى عن نفقة الدرجة الثالثة بكاملها فللزوجة عندئذ أن تطالب بفسخ النكاح. ولكن يجب أن يكون ذلك بعد عجز الزوج عن النفقة بثلاثة أيام على أقل تقدير, لكى يتحقق عجزه.

* أما اذا أعسر الزوج فان كان عسره نزولا عن درجة اليسر الى الدرجة الوسطى أو الى درجة الفقر فلا يترتب على هذا أي شىء وتلزم الزوجة بمتابعته, والرضا بحالته. واذا رضيت بالبقاء مع زوجها على اعساره فلها أن تطلب فسخ النكاح بعد ذلك, لأن الضرر بعجز الزوج يتجدد كل يوم ولكل يوم حكم مستقل.

امتناع الزوج عن الانفاق

فان كان موسرا وان قدر له على مال أخذت منه قدر حاجاتها لأن النبى (ص) أمر هند أن تأخذ من مال أبى سفيان
-                    ان لم تقدر رفعت أمره الى القاضى فيأمره القاضى ويجبره على الانفاق عليها
-                    فان أبى حبسه حتى ينفق,
-                    فان صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله,
-                    فان لم يجد وله مال ظاهر باع القاضي ودفع لها النفقة.

الابراء عن النفقة
يصح الابراء من النفقة الماضية وأما الابراء عن نفقة المستقبلة  لا يصح .

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...